5551.jpg

Section 3

الفصل الثالث : إدارة تخرق القوانين و تعتمد التعذيب

 

1.3- خرق آجال الإيقاف التحفظي

 

جاءت محاضر الأبحاث والشهادات والمؤيدات التي قدمها المظنون فيهم وعائلاتهم والمحامون لتؤكد خرق الباحث لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية الذي صنف آجال الإيقاف التحفظي وحدد شروطه(44) إذ تعمد إيقاف المئات لمدد طويلة تتجاوز المدة المسموح بها بأشهر كاملة كما تعمد عدم إعلام عائلاتهم بالإيقاف رغم ما أوجبه المشرّع

و حيث يذكر المحامون(45) الخرق المفضوح لأحكام الفصل 13 مكرّر من م إ ج المتعلقة بالإحتفاظ و آجاله في حالات السادة: الصادق شورو – محمد العكروت – عبد اللطيف المكي – ابراهيم السعيداني – الصادق الصغيري - العجمي الوريمي و غيرهم كثيرون و الذين أثبت المحامون خرق الباحث الإبتدائي لآجال الإحتفاظ في حقهم بالرجوع إلى أوراق الملف    و الوثائق و المحاضر المضافة من طرف الباحث نفسه و تصريحات وزير الداخليّة المنشورة بالصحافة الوطنيّة و الدوليّة.

 

و يؤكد المحامون النائبون أنّه يكفي الرجوع إلى تقريري نهاية الأبحاث في القضيّتين عدد 2815 و 3391 وهو تقرير واحد في نسختين مطابقتين لبعضهما البعض أضيف لأوراق الملفين تحت نفس العدد الرتبي وهو عدد 4848 و في نفس اليوم ( يوم 15/05/1992)(46) وهما تقريران محرّران من طرف إدارة أمن الدولة حيث جاء فيه في خصوص تاريخ إيقاف الصادق شورو ما يلي : و في غضون شهر أفريل من سنة 1991 إلتأم اجتماع لمجلس الشورى في جهة الورديّة لسدّ الشغور الحاصل في رئاسة حركة النهضة بعد إيقاف الصادق شورو وهو ما يؤكد أنّ هذا الأخير أوقف حسب تقرير أمن الدولة خلال شهر أفريل 1991 لا يوم 29/06/1991 حسبما جاء في محاضر الأبحاث وهو ما يدلّ أنّ إيقاف المذكور آنفا تجاوز الثلاثة أشهر كاملة. كما جاء في نفس التقرير ما يلي : " و إثر ذلك اللقاء وقع إيقاف المشرف الجديد محمّد العكروت فالتأم في بداية شهر ماي 1991 اجتماع آخر لمجلس الشورى في ضاحية سكرة و تمّ انتخاب محمّد بن سالم رئيسا للحركة خلفا لمحمد العكروت" في حين جاء في محاضر الأبحاث أنّ العكروت أوقف يوم 10/06/1991 و الملفت للنظر أنّ الباحث الإبتدائي سجّل صلب محاضر الأبحاث أنّ تاريخ إيقاف الصادق شورو كان لاحقا لتاريخ إيقاف محمد العكروت ليثبت خلاف ذلك صلب تقرير نهاية الأبحاث.

كما لم ير باحث البداية مانعا من التأكيد صلب تقرير نهاية الأبحاث أنّه "و خلال شهر مارس عزم بوراوي مخلوف على الفرار إلى الجزائر ليتمّ إيقافه قبل مغادرة البلاد في حين جاء في محاضر الأبحاث أنّ بوراوي مخلوف أوقف يوم 17/06/1991" .

و يذكر كلّ من تابع أطوار المحاكمة ما حصل للسيّد عبد اللطيف المكي الأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة و الذي أعلن السيّد عبد الله القلال وزير الداخليّة آن ذاك في الندوة الصحفيّة التي عقدها يوم 22/05/1991 أنّه تمّ إيقافه بعد أن ثبت تورّطه في خطّة النهضة للإستيلاء على الحكم في حين جاء في محاضر الأبحاث أنّه أوقف يوم 10 جويلية 1991 أي بعد قرابة الشهرين من تاريخ الندوة الصحفيّة التي عقدها وزير الداخليّة.

هذا و قد ثبت تجاوز باحث البداية لآجال الإحتفاظ لبعض الموقوفين من خلال محاضر الأبحاث ذاتها من ذلك أنّه سجّل بمحاضر الأبحاث أنّ السيّد الصادق الصغيري أوقف يوم 23/04/1991 و الحال أنّه لم يتمّ إحالته على قاضي التحقيق إلا يوم 09/05/1991(47). في حين جاء في محاضر الأبحاث أنّ ابراهيم السعيداني موقوف بإدارة أمن الدولة يوم 21/11/1990 و لم تتمّ إحالته على مكتب التحقيق الأوّل بالمحكمة العسكريّة إلا يوم          03/12/1990 علما و أنّ باحث البداية لم ير مانعا بعد مثول المذكور أمام قاضي التحقيق و إصدار بطاقة إيداع ضدّه بالسجن المدني بتونس من إعادة استنطاقه يوم 12/01/ و الحال أنّ المظنون فيه المذكور أضحى منذ تاريخ مثوله أمام قاضي التحقيق و إصدار بطاقة إيداع ضدّه على ذمّة القاضي المذكور و تحجر أحكام الإجراءات الجزائيّة على باحث البداية إحضاره أو استنطاقه و إخراجه من السجن دون إذن خاصّ في حين يتّضح من خلال محضر استنطاقه الثاني أنّ باحثه لم يشر حتى مجرّد الإشارة إلى أنّه أحضره من سجن إيقافه(48).

كما ثبت تجاوز الباحث الإبتدائي للآجال القانونيّة في الإحتفاظ بالمظنون فيهم من خلال الشكايات المرفوعة من طرف العائلات و المحامين إلى وكلاء الجمهوريّة و الوكلاء العامين بمحاكم الإستئناف و من خلال البرقيّات الموجّهة من طرفهم لوزير الداخليّة و لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكريّة و التي أكدوا صلبها تعرض أبنائهم و منوّبيهم للإيقاف و الإعتقال طالبين إعلامهم بأماكن إيقافهم و عرضهم على الفحص الطبّي(49).

علما و أنّ المحامين و الملاحظين الممثلين لعدد هام من المنظمات الحقوقيّة و الإنسانيّة الوطنيّة و الدوليّة و العديد من الهيئات الدبلوماسية الذين تابعوا أطوار المحاكمة(50) اتفقوا على أنّ ما حصل من خرق لأحكام الفصل 13 مكرّر من م إ ج بتجاوز آجال الإحتفاظ بالمظنون فيهم لما هو مسموح به قانونا لم يكن يمثل مساسا بمصالح المتهمين الشرعية فقط و لا كان حالة منفردة و معزولة بل كان عملا مقصودا و منهجيّا مسّ أغلب المتّهمين و لفترات تجاوزت في بعض الحالات الثلاثة أشهر كاملة وهو ما مثل تعطيلا صريحا و متعمّدا لأحكام القانون و الإجراءات المعمول بها و إخضاع المظنون فيهم الذين شملتهم الأبحاث لإجراءات إستثنائيّة و غير عاديّة دون أن تكون البلاد في إحدى الحالات التي يجوز فيها تعطيل نفاذ القانون و بأيّ وجه من الوجوه و قد اعتبر البعض أنّ السلطة نجحت في تمرير التعاطي مع القضيّة خارج إطار القانون كما نجحت في فرض إخضاع المتهمين أثناء البحث و الإستنطاق و المحاكمة لإجراءات إستثنائيّة دون الحاجة لإعلان حالة طوارئ أو أحكام عرفيّة و ذلك بعد أن تمكنت من بثّ الخوف و الرعب في صفوف المواطنين عبر دعاية مركزة حاولت توتير المناخ العام في البلاد و الإيهام بوجود خطر داهم يهدّد بجديّة مؤسّسات الدولة و المجتمع و إظهار قيادات حركة النهضة و المتعاطفين معها بمظهر الإرهابيّين و القتلة الخطرين جدّا بما يبيح لها معاملتهم و معاملة كلّ من يتردّد في الوقوف معها ضدّهم بشدّة و صرامة و عنف لم تعرف له البلاد مثيلا حتى أجبر الجار على التجسس على جاره و أجبر الشقيق على التبرأ من شقيقه و التخلي عن واجبه تجاه أبنائه و عائلته كما أجبرت قطاعات واسعة من المجتمع عن التخلي عن كلّ مظاهر التديّن من أداء الصلوات في المساجد و إقامة ما اعتادوا إقامته من تلاوة جماعيّة للقرآن و ارتداء الزي المحتشم و استدعاء فرق الإنشاد الديني (السلاميّة) بمناسبة الأفراح و غيرها حتى أضحت مجرّد القرابة الدمويّة مع أحد المنتمين المتعاطفين مع حركة النهضة سببا كافيا للمضايقة و المتابعة و الطرد من العمل إذا لزم الأمر.

2.3- ممارسة التعذيب حتى الموت

أجمع كل من أوقف بمناسبة الأبحاث في هذه القضية أنّه تعرض لممارسة تعذيب فظيع يعجز المرء عن وصفه باعتماد أكثر الوسائل وحشية من تعليق(51) على شكل روتي "rotti" إلى الفلقة إلى استعمال الكهرباء في أماكن حسّاسة إلى إغراق الرأس في الماء المتعفّن أو ماء به مسحوق غسيل أومو OMO وهو ما أدّى إلى إصابة الكثيرين بأمراض مزمنة و خطيرة مثلما هو الشأن في حالة السيّد معتوق العير الذي أصبح يعاني من جراء ذلك من مرض Tuberculose إلى الحرق بواسطة وضع مادّة كحوليّة في أماكن حسّاسة (Ether) إلى فرض الجلوس على قارورة و إدخال العصيّ و آلات حادّة في الدبر و اقتلاع الأظافر و الحرق بأعقاب السجائر و التهديد بالقتل بإطلاق الرصاص و الضرب على الرأس و الأذنين  و الإعتداءات الجنسيّة و الإجبار على الوقوف عراة أمام بعضهم البعض و إجبار بعضهم على الإعتداء بالضرب على البعض الآخر و إرغام البعض على سبّ الجلالة و حركة النهضة و من يحضرونهم من قياداتهم كما اعتمدت إدارة الأبحاث حرمان الموقوفين من النوم و الأكل  و العلاج و الإغتسال و تغيير الملابس و نقلهم من مكان إلى آخر في ساعات متأخرة من الليل و تهديدهم بالقتل و بقطع أحد أعضاء الجسد هذا و يسجّل كلّ من فرضت عليه " الإقامة " في دهاليز وزارة الداخليّة الحالة المزرية لغرف الإيقاف التي لا تتوفّر كلّ واحدة منها على أكثر من مكان واحد لقضاء الحاجة البشريّة دون باب أو ستار كما أنّ الغرف المذكورة لا تتوفّر على حنفيّات و كلّ ما فيها لا يتجاوز ثقبا بحائطها يسيل منه الماء (داخل ما يشبه المرحاض) يجبر الموقوفون على استعماله للشرب بالإستعانة بقوارير و أوعية الحليب و اليوغرت البلاستيكيّة التي تتوفّر لديهم إذا ما تمّ تمكين أحدهم من إستهلاك تلك المواد و قد انجرّ عن التعذيب المذكور تسجيل عدد من حالات الوفاة أثناء البحث(52) كما انجرّ عنه إصابة العديد من ضحاياه إصابات خطيرة وبليغة تمّت معاينتها من طرف المحامين وقضاة التحقيق والمحكمة والأطباء علما وأنّ العديد من الضحايا مازالوا يعانون من إعاقات دائمة بسبب التّعذيب المذكور. كما يذكر أغلبهم أنّهم استهدفوا للتهديد بالقتل و باغتصاب الزوجة أو الأمّ أو الأخت اللواتي أحضرن بعضهنّ لتأكيد جديّة التهديد.

3.3- إفتعال القضايا لتبرير مطالب الجلب و التسليم

نظم المشرع التونسي صلب الفصل 308 و ما يليه من مجلة الإجراءات الجزائيّة مسألة التسليم كما نظمت إتفاقية التعاون القانوني و القضائي بين دول إتحاد المغرب العربي المصادق عليها من طرف تونس بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1991 المؤرخ في 29/11/1991 و المنشور بالرائد الرسمي عدد 82 المؤرخ في 3/12/1991 نفس المسألة و قد اقتضت أحكام مجلة الإجراءات الجزائيّة التونسيّة و أحكام الإتفاقيّة المشار إليها آنفا عدم جواز التسليم إذا كانت الجريمة المرتكبة معتبرة في نظر الطرف المطلوب إليه التسليم جريمة ذات صبغة سياسيّة أو مرتبطة بها.

و يذكر المحامون النائبون أنّ الحكومة التونسيّة عمدت لتجاوز و خرق الأحكام المذكورة إلى إفتعال قضايا جنائيّة ضدّ بعض المتّهمين الفارّين بالخارج و مطالبة الدول التي إلتجأوا إليها بتسليمهم للسلط القضائيّة التونسيّة بدعوى إرتكابهم لجرائم حق عام و كانت كثيرا ما ترفق مطلبها بمحاضر مثلما حصل في قضيّة الحال مع صالح العابدي الذي غادر تونس و التجأ إلى المغرب و استقرّ مدّة ليفاجأ بطلب تسليمه بدعوى ارتكابه جريمة السرقة الموصوفة باستعمال التهديد بالعنف الشديد و بعد تسليمه من طرف السلط المغربيّة للسلط التونسيّة فوجئ ببحثه و استنطاقه في القضيّة عدد 3391 من طرف إدارة أمن الدولة و تمّت إحالته على المحكمة العسكريّة في القضيّة عـ76110ـدد و حفظ التهمة الموجّهة ضدّه في القضيّة التي تمّ استرداده بناءا على تورّطه المزعوم فيها و يذكر المحامون النائبون أنّ السلط الأمنيّة التونسيّة افتعلت توريط صالح العابدي في القضيّة المذكورة لا أكثر و لا أقلّ إذ يتضح من أوراق الملف تعرّض سيارة على ملك أحد البنوك يوم 17/9/1990 للسرقة من طرف مجهولين و قد تعهّدت فرقة الشرطة العدليّة بالمنزه بالبحث في الموضوع و بتاريخ 21/1/1991 اتخذ قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس المتعهد بالنظر في الملف عدد 61688 قرارا بالحفظ لعدم التوصل لمعرفة الجاني و بتاريخ 2/5/1991 و بعد إنطلاق الأبحاث في القضيّة عدد 2815 و لجوء صالح العابدي للمغرب و استقراره بها أصدر رئيس الإدارة الفرعيّة للشرطة الفنيّة تقريرا يعلم فيه أنّه توصّل لمعرفة هويّة أحد أصحاب البصمات التي تمّت معاينة آثارها يوم 17/9/1990 على السيارة التي استهدفت للسرقة و قد اتضح أنّه يدعى صالح العابدي(53) ليتخذ وكيل الجمهوريّة بتونس بتاريخ 10/6/1991 قرارا في إستئناف التتبّع(54)    و عوض إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي سبق و أن تعهّد بالملف ( قاضي التحقيق بالمكتب التاسع) عهد به إلى عميد قضاة التحقيق الذي اتخذ بتاريخ 30/6/1993 قرارا في القضيّة عدد 63235 قاضيا بالحفظ في حقّ المتهم المذكور بناءا على ما انتهى إليه بعد إجراء الأبحاث من أنّ "ما ورد بتقرير إختبار الإدارة الفرعيّة للشرطة الفنيّة.لا يعدو أن يكون إلا نتيجة لتأثر الحالة الماديّة لوثائق المعاينات بطول المدّة الفاصلة بين رفع آثار البصمات و إجراء المقارنات بينها و بين بصمة المتهم بخزينة التعريف العدلي... 

و بعد أن تمّ ترحيل صالح العابدي من المغرب إلى تونس منذ بداية سنة 1992 حسبما تفيد ذلك مراسلة القائم بالأعمال التونسيّة لوزارة الخارجيّة(55) لم يقع إحضار المتهم أمام قاضي التحقيق إلا يوم 29/8/1992 بعد أن قضى أكثر من سبعة أشهر بمحلات وزارة الداخليّة ليتمّ تأجيل إستنطاقه من طرف التحقيق ليوم 1 أكتوبر 1992 و الحال أنّ المشرّع التونسي اقتضى صلب الفصل 79 من م إ ج أنّه على حاكم التحقيق في صورة إحضار ذي الشبهة بمقتضى بطاقة جلب أن يستنطقه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه بالسجن و لكنّ قاضي التحقيق الذي أجّل موعد الإستنطاق شهرا كاملا (من 29 أوت إلى 1 أكتوبر) رغم إصداره بطاقة إيداع ضدّه لم يقم بإحضاره يوم 1 أكتوبر و أحضره يوم 18 ديسمبر 1992 دون إعلام عائلته و لا إستدعاء محاميه ليعين له موعدا ثالثا ليوم 22/12/1992 مع استدعاء محاميه لأوّل مرّة و ذلك بعد أن أنهت إدارة أمن الدولة أبحاثها رغم أنّها غير متعهّدة بالبحث في القضيّة موضوع النظر و التي أجرت الأبحاث فيها فرقة الشرطة العدليّة بالمنزه، و بعد أن اندملت الجروح و اختفت آثار التعذيب الظاهرة للعيان و التي يمكن معاينتها بالعين المجرّدة و يرجع المحامون النائبون في القضيّة طول مدّة التحقيق في هذا الملف المفتعل و الفترة الطويلة الفاصلة بين تاريخ استرداد المتهم من المغرب و تاريخ إحضاره امام قاضي التحقيق و طول المدّة الفاصلة بين المواعيد المعيّنة من طرف قاضي التحقيق لاستنطاق المتّهم يرجع المحامون كلّ ذلك لرغبة إدارة أمن الدولة في إنهاء أبحاثها دون علم عائلته و محاميه و في إحضاره بعد إندمال آثار الجروح الناجمة عن التعذيب و لا أدلّ على ذلك من أنّ المتّهم طلب يوم          29/8/1992 تأجيل استنطاقه للإتصال بعائلته و بمحاميه وهو ما يدلّ على أنّه تمّ إيقافه منذ تاريخ استرداده من المغرب (بداية سنة 1992) دون علم عائلته و لا محاميه. 

4.3- محاضر أبحاث مزوّرة و باطلة

كان من الطبيعي جدا في ظل هذه الظّروف والإخلالات أن تكون المحاضر المحررة من طرف الباحث الابتدائي المتعهد بالبحث باطلة إذ بالإضافة على إجرائها خارج إطار القانون  و باعتماد التعذيب حتى الموت فإنها جاءت خالية من بعض التنصيصات الوجوبيّة مثل تاريخ الإيقاف والشهر واليوم والساعة(56) ومثل التنصيص صلبها على تواريخ غير حقيقية ومزورة وعلى تصريحات انتزعت باستعمال العنف والقوة رغم أن المشرع اقتضى صلب الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية "أن المحضر لا يعتبر حجة إلاّ إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون..." وهو ما لم يتوفر في قضية الحال 

وعندما عهد بالملفين للسيدين مروان بوقرّة قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة العسكرية و عيّاد بن قايد قاضي التحقيق بالمكتب الأوّل بنفس المحكمة ازداد الوضع تعقيدا وانحرف قاضي التحقيق عن الدور الموكول إليه قانونا وتخلى عن واجباته واعتدى على حقوق المتهمين الشرعية ومسّ من حقوق الدفاع.


(44)  الفصل 16 من مجلة الإجراءات الجزائية

(45)  انظر الملحق ص ص 61-64 (عريضة الأستاذ شقرون)

(46)  انظر الملحق ص 65-66 ( تقريري نهاية الأبحاث)

(47)  انظر الملحق ص ص 67 –68 (محضر إستنطاق الصادق الصغيري)

(48)  انظر الملحق ص ص 69 (محضر استنطاق ابراهيم السعيداني)

(49)  انظر الملحق ص ص 70- 77 (برقيّات تشكّيات أهالي الموقوفين)

(50)  يذكر المحامون النائبون أنّه بالإضافة لأعضاء الهيئة المديرة لجمعيّة المحامين الشبّان و ممثل الهيئة الوطنيّة للمحامين و الصحافيّين تابع أطوار القضيّة ممثّلون عن منظمة العفو الدوليّة و جمعيّ  "هيومن رايت ووتش" و لجنة الحقوقيّين الأمريكيّة Lows commity  و المحامون الأوروبيّون و المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان و مندوب عن السفارة الأمريكيّة بتونس. 

(51)  شهادة السادة عبد الله الزواري و الجيلاني العماري.

(52)  انظر الملحق ص ص 12-13 (قائمة الوفيات بالسجون)

(53)  انظر الملحق ص ص 78-79 (تقرير و برقية الشرطة الفنيّة)

(54)  انظر الملحق ص ص 80 (قرار استئناف التتبّع)

(55)  انظرالملحق ص 81 (مراسلة سفارة تونس)

(56)  انظر الملحق ص ص 82-84  (صور من محاضر بحث)

image124.jpg

image126.jpg

image128.jpg

image130.jpg

Suite des documents du Chapitre III (1)

Enter supporting content here