5551.jpg

Section 6

الفصل السادس : قاضي التحقيق يعتدي على حقوق الدفاع

 

1.6- يستدعي المحامين لحضور الاستنطاق ويمنعهم من دخول الثّكنة

أمام إصرار بعض ذوي الشبهة على إحضار محاميهم وأمام حرص العديد من المحامين على القيام بواجبهم بالاتّصال اليومي بقاضي التحقيق في مكتبه أو إشعاره بذلك بواسطة المكاتيب والبرقيات اضطرّ هذا الأخير لاستدعاء بعض المحامين لحضور عمليّة الاستنطاق وعند مجيئهم يفاجئون بأعوان الحراسة يمنعونهم من دخول الثكنة(63) وفي حالة تمكّن بعضهم من الدّخول كانوا يواجَهون برفضه لتمكينهم من الإطّلاع على الملف وزيارة منوّبيهم رغم أنّ القانون يتيح لهم الاطّلاع على أوراق الملف وزيارة موكّليهم قبل يوم من موعد الاستنطاق إذ أقرّ الفصل 70 من مجلة الإجراءات الجزائية "يرخّص للمظنون فيه الموقوف الاتّصال في أي وقت من الأوقات بمحاميه بمجرّد الحضور الأوّل" كما أقرّ الفصل 72 من مجلة الإجراءات الجزائية "يمكّن المحامي من الاطّلاع على إجراءات التحقيق قبل تاريخ كلّ استنطاق بيوم..." 

وقد عاين المحامون النّائبون في القضيّة رفض قاضي التحقيق تسجيل طلبات ذوي الشّبهة الماثلين على أنظاره كرفض تسجيل ملحوظاتهم وطلباتهم الهادفة للتنصيص صلب محضر الاستنطاق على معاينة آثار العنف وعرض المظنون فيهم على الفحص الطبّي وعند استجابته لمطالب عرض البعض على الفحص الطبي لم يجد من يكلفه بمأمورية الاختبار غير   " (الدكتور) هيثم مقنم" وهو طبيب بالسجن المدني بتونس أكّد المحامون النائبون في القضية أنّه غير مرسّم بقائمة الأطباء المعتمدين بعمادة الأطباء علاوة على أنّ الطّبيب المذكور موظّف لدى إدارة السّجون الخاضعة حينها لإشراف وزارة الدّاخليّة ولم يكن مطلقا من الخبراء المعتمدين لدى القضاء حتّى يمكن تكليفه بمثل تلك المأموريّة بالإضإفة إلى أنّ قاضي التحقيق لم يعلم ذي الشبهة باختياره حتّى يمارس ما خوّله المشرّع من حق المعارضة في انتخابه وذلك طبق أحكام الفصل 101 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي جاء فيه "لحاكم التحقيق أن يكلّف عند الاقتضاء خبيرا ... و فيما عدا صورة التأكد يعلم بذلك وكيل الجمهوريّة والقائم بالحقّ الشخصي وذا الشبهة ويكون لهم حق المعارضة في انتخاب من ذكر..."

 

2.6- عندما يحاول قاضي التحقيق إهانة الدّفاع

يذكر العديد من السادة المحامين النائبين في القضيّة أنّ قاضي التحقيق بالمكتب الأوّل المتعهّد بالملف عدد 3391 واجه إصرارهم على القيام بواجبهم المهني بشرف وأمانة بالمساس بحقوق الدّفاع والتّصريح باستخفافه بدور المحامين ومكانة المحاماة من ذلك أنّه وأمام تمسّك المحامين بحقّهم في الإطّلاع على أوراق الملف وزيارة منوّبيهم قبل كلّ استنطاق و ذلك طبقا لأحكام الفصلين 70 و 72 من مجلة الإجراءات الجزائية كان يتعمّد رفض تسجيل ملحوظاتهم ومخاطبة البعض بشكل استفزازي حتّى وصل به الأمر حدّ التوجّه إلى الأستاذ العميد محمد شقرون عند حضوره نيابة عن موكّله عبد اللطيف المكّي "إنت كالعادة جاي باش تنسحب..." ولمّا أشعره العميد أنّه لا يحقّ لقاضي التّعامل مع الدّفاع والمحامين بمثل هذا الأسلوب الذي لا يليق بالقضاء وأنّه متمسّك بوجوب إحترام حقوق المتّهمين والدّفاع كاملة دون نقصان لم ير قاضي التحقيق حرجا في القول لكاتبه الذي عرض على المحامين المنسحبين إمضاء محضر الاستنطاق "موش لازم يصحّحوا... يصححوا وإلاّ ما يصححوش كيف كيف..." وهو ما دفع المحامين إلى التّعامل مع القاضي المذكور كما لم يعتادوا التّعامل به مع غيره من القضاة من ذلك أنّهم كانوا كلّما رغبوا في إعلام نيابتهم  يعلمونه بذلك بواسطة برقية يوجّهونها لمكتبه كما أنّهم اضطرّوا مرّات عديدة للانسحاب ورفض إمضاء المحاضر وتوجيه مطالب العرض على الفحص الطبي بواسطة البريد بل وصل الأمر حدّ عقدهم لندوة صحفيّة لكشف التّجاوزات المسجّلة أمام التحقيق كرفع عريضة يطالبون فيها بسحب الملف من القاضي المذكور وإحالته على قاضي آخر طبق أحكام الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية(64) لأنّه تبيّن لهم أنّ القاضي المذكور لم يكن يسعى لإتمام جميع الأعمال المؤدّية إلى إظهار البراهين المثبّتة أو النّافية للتّهمة. ولا كان يرغب في "أن يتيح الاستنطاق لذي الشبهة فرصة إبعاد التّهمة عنه أو الاعتراف بها..." طبق أحكام الفصلين 53 و 69 من مجلة الإجراءات الجزائية بل كان يسعى بكلّ ما أوتي من جهد وقوّة لإضفاء الشرعيّة على أعمال الباحث الابتدائي وإثبات إدانة الماثلين أمامه مهما كان الثّمن.



(63)  انظر الملحق  ص ص103 -104 (استدعاء و برقيّة للإعلام بمنع المحامين من الدخول)

(64)  انظر الملحق ص ص 105-107 (عريضة الأساتذة المحامين إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب)

Enter supporting content here